الشيخ علي المشكيني
60
مصطلحات الفقه
القسم العاشر : الأرض الحادثة المستجدة في دار الإسلام أو دار الكفر ، كجزيرة ظهرت في وسط البحر أو النهر الكبير ، أو ظهرت في شطوط البحار والأنهار مما كانت تحت الماء قديما وهي من الأنفال . القسم الحادي عشر : الأرض المفتوحة عنوة بيد المسلمين من غير إذن الإمام والظاهر أنها من الأنفال . القسم الثاني عشر : الأرض المفتوحة عنوة بإذن الإمام مع كونها من قطائع الملوك وهي من الأنفال وأمرها بيد الإمام . القسم الثالث عشر : الأرض التي أسلم أهلها عليها طوعا وهي وإن كانت ملكا لهم وتترك في أيديهم ، إلا أنه يظهر من بعض الأصحاب أن لها حكما خاصا كعوده بعد الخراب ملكا لجميع المسلمين . القسم الرابع عشر : الأرض التي انجلى عنها أهلها وتركوها ، والظاهر أنها من الأنفال وتكون ملكا للإمام . القسم الخامس عشر : أرض الصلح أي التي صالح أهلها المسلمين على أن تبقى أرضهم بأيديهم ويعطوا لها الجزية وهذه تسمى أرض الجزية . القسم السادس عشر : أرض الصلح إذا صالح أهلها المسلمين على أن تكون للمسلمين وتكون الجزية على رؤوسهم وحكمها حكم المفتوحة عنوة . القسم السابع عشر : الأرض الحريم للمحياة كمراتع القرى وحريم البئر ونحوها وحكمها حكم ذي الحريم . القسم الثامن عشر : الأرض المحجرة بيد مسلم أو غيره ، وحكمها كونها متعلقة لحق المحجر من دون أن تكون ملكا له ، فيملكها ذو الحق بالإحياء دون غيره . القسم التاسع عشر : الأرض المحبوسة المحررة من قبل اللّه تعالى ، كالمشاعر العظام من البيت الحرام ، ومنى ، والمشعر ، وعرفات ، وكذا مسجد الكوفة ، والأقصى ، والمشاهد المشرفة على الأظهر ، وليس لأحد التصرف فيها بغير العبادة أو التعمير .